حرصاً من هيئة السوق المالية على تعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي، ورغبة في تطوير قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر وبما يساهم في تطوير الممارسات ذات العلاقة وتعزيزها، وفي ضوء صدور نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (2-54-2013) وتاريخ 21/2/1435هـ الموافق 24/12/2013م القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى، و الفقرة (1) من المادة الثانية، والفقرة (2) من المادة الثالثة، والفقرة (4) من المادة الثامنة، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (5) من المادة التاسعة، والمادة العاشرة، والمادة الحادية عشرة، والفقرة (14) من المادة العشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين، والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيكون التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.