تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20/11/1433هـ الموافق 06/10/2012م ، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بتاريخ 25/3/1434هـ الموافق 6/2/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على كل من( محمد بن عائض بن سعيد الشهراني، وهلال بن عيسى بن ناصر العبدالحي، وعثمان بن نابت بن سعيد الشهراني) وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال قيامهم بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص نظامي من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية:
أولاً/محمد بن عائض بن سعيد الشهراني:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.
- منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات.
ثانياً/ هلال بن عيسى بن ناصر العبدالحي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال عن تلك المخالفة.
- منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات.
ثالثاً/ عثمان بن نابت بن سعيد الشهراني:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال عن تلك المخالفة.
- منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.