إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/4/1433هـ الموافق 07/03/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على سلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم ، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله على أسهم كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، شركة الخزف السعودي، بنك البلاد، الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، شركة ساب تكافل، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية، مصرف الراجحي، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، الشركة الشرقية الزراعية، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات، شركة اللجين، الشركة السعودية للخدمات الصناعية، شركة الاتصالات السعودية، شركة جبل عمر للتطوير، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة الوطنية للنقل البحري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 06/01/2007م وحتى 31/07/2007م، والفترة من تاريخ 02/03/2008م وحتـى 30/04/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وذلك على التفصيل الآتي:

1.  إلزامه دفعَ المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (2,268,555.56) مليونان ومئتان وثمانية وستون ألف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة.

2.     فرض غرامة مالية عليه قدرها (420,000) أربع مئة وعشرون ألف ريال عن تلك المخالفات.

3.     منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدةَ سنة.

4.     منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ سنة.

5.     منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.

  وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.