تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/11/1432هـ الموافق 22/10/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على هيثم بن أنور بن علي غنيم، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال قيامه بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص نظامي من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليه:
1-فرض غرامة مالية على المذكور قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.
2-منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً مدة سنة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.