تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة رقم (5-31-2011) وتاريخ 18/11/1432هـ الموافق 16/10/2011م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية ، لمخالفتها الفقرة الفرعية (17) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج ، إذا لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق ضمن القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي 2010م على الإقرارات الواردة في الفقرة الفرعية (17) المشار إليها أعلاه.