تعلن هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أنه " تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3,2,1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها ", حيث تسرب خبر عزم الشركة على زيادة رأس مالها عن طريق منح سهم لكل أربعة أسهم وتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال ونصف للسهم بتاريخ 4/1/2008 م قبل إبلاغ الهيئة بذلك وإعلانه، وهو الخبر الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً بتاريخ 21/1/2008م.