قرار من مجلس هيئة السوق المالية

 

أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم ( 2 – 20 – 2008 ) بتاريخ 14 / 5 / 1429 هـ الموافق 19 / 5 / 2008 م الخاص بتعديل القرار رقم ( 1 -57 – 2005 ) وتاريخ 30/2/1426هـ الموافق 9/4/2005م والمتعلق بفرض عقوبات على الشركات المساهمة التي لم تلتزم قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة بشأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية، ليكون بالصيغة الآتية:

 

( أ ) تفرض غرامة مالية قدرها من ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى ( 50.000 ) خمسين ألف ريال على أي شركة     لا تلتزم الفقرة ( د ) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية الأولية. وتحتسب الغرامة عن كل فترة مالية أولية لا يتم الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية خلال المدة المحددة في تلك الفترة.

 

( ب ) تفرض غرامة مالية قدرها من ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى ( 100.000 ) مائة الف ريال على أي شركة      لا تلتزم الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية السنوية.

 

( ج ) يعلن في موقع " تداول " اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية، ونوع المخالفة.

 

( د ) تدفع الغرامات إلى هيئة السوق المالية خلال ثلاثين يوماً من إشعار الشركة بالمخالفة.

 

( هـ ) لا يخل هذا القرار بحق الهيئة في فرض غرامات إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 

( و ) ينشر هذا القرار في موقع الهيئة ويبلغ للشركات المساهمة المدرجة، ويعمل به ابتداءً من 14/5/1429 هـ الموافق 19/5/2008م.