تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية, واستناداً لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ, أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً يوضح الشروط اللازمة لفتح صندوق استثمار عقاري لمساهمة عقارية وذلك على النحو الآتي:
1. تقديم أصل موافقة وزارة التجارة والصناعة المبدئية على المساهمة.
2. تقديم اتفاقية لإدارة الصندوق مع شخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الإدارة تتضمن تفويضاً للشخص المرخص له بإكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق استثمار عقاري باسم المساهمة وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري التي يصدرها مجلس الهيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة سبق لها نشر مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري للعموم للاستفادة من مرئياتهم وملاحظاتهم. ويجري العمل حالياً على مراجعة مشروع اللائحة في ضوء الملاحظات والاقتراحات التي وردت للهيئة تمهيداً لإصدارها بشكل نهائي, بمشيئة الله, بعد أسبوعين من تاريخه.