بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ, وتنفيذاً للبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (220 ) وتاريخ 22/8/1426هـ, الصادر بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، الذي نص على أن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة ـ قبل الإعلان عنها ـ إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه, وفي ضوء العديد من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال أعدت الهيئة مشروعاً أولياً للائحة صناديق الاستثمار العقاري. وبعد مناقشته مع المختصين في البنوك في ورشة عمل خاصة بذلك، ثم استشارة المختصين في المجال العقاري أُعد مشروع اللائحة في صيغته الحالية. وتُنظم اللائحة تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، والإشراف عليها، وحماية حقوق المستثمرين فيها، وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها.
وحيث تُجيز المادة الخامسة من نظام السوق المالية نشر مشاريع اللوائح والقواعد قبل إصدارها، فقد أصدر مجلس الهيئة القرار رقم 8-167-2006 وتاريخ 3/4/1427هـ الموافق 1/5/2006م, بنشر مشروع هذه اللائحة على موقع الهيئة على الرابط المبين أدناه، من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره. ويُسعد الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والامتنان هذه الآراء والملاحظات سواءً على البريد الإلكتروني (reifr@cma.org.sa) أو الفاكس (2797286) أو العنوان البريدي (ص . ب 220022 الرياض 11311, عناية إدارة تمويل الشركات) وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 18/5/ 1427هـ. وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة.