تعلن هيئة السوق المالية أنه بعد تعديل المادة الثلاثين من ( قواعد التسجيل والإدراج حسب قرار مجلس الهيئة رقم2-128-2006، الذي أصبح نافذاً بتاريخ 4/1/1427هـ ، فإن الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم ( 5% أو أكثر ) أو ملكية عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لأسهم في نفس الشركة ، والإشعار المتعلق بتغير نسبة الملكية ، يجب أن يوجه من الشخص ذي العلاقة إلى كل من المُصدر ( الشركة ) والهيئة ، في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو التغير في نسبتها . ويجب أن يكون هذا الإشعار مدوناً على نموذج الإفصاح رقم 7 ( أ ) أو رقم 7 ( ب ) حسب الأحوال ، ووفقاً للتعليمات المبينة فيهما . وتشمل المعلومات المطلوبة في هذه النماذج بيان ما إذا كان الغرض من التملك الاستثمار قصير الأجل ، أو طويل الأجل ( ستة أشهر فأكثر ) ، ومصدر التمويل . وفي حال تغير هدف التملك الذي سبق الإفصاح عنه أوجبت المادة على الشخص ذي العلاقة إشعار المصدر والهيئة فوراً بهذا التغيّر وفقاً لنموذج الإفصاح رقم 7 ( ج ) , ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير . ويمكن الحصول على نماذج الإفصاح من موقع الهيئة، و لن يعتد بأي إشعار غير مكتمل المعلومات أو غير متفق مع الأحكام الواردة في المادة الثلاثين. (يمكن الرجوع لموقع الهيئة للاطلاع على نص المادة الثلاثين بعد تعديلها ) . تستقبل الهيئة الإشعارات على الفاكس رقم 7287-279-1-966.