أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 2-128-2006 وتاريخ 22/12/1426هـ الموافق 22/1/2006م بتعديل المادتين : الخامسة والعشرين ، والثلاثين ، من ( قواعد التسجيل والإدراج ) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية . وكانت المادة ( الخامسة والعشرين ) تُلزم الشركة بإبلاغ الهيئة والإعلان للجمهور دون تأخير بأي تطورات مهمة لديها يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في سعر السهم أو أي أوراق مالية أخرى مُدرجة ، أو في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها . وقد عُدلت هذه المادة بحيث أصبح يجب على الشركة القيام بالإبلاغ والإعلان المشار إليهما قبل ساعتين ـ على الأقل ـ من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات المهمة. أما المادة ( الثلاثين ) من (قواعد التسجيل والإدراج) فكانت توجب على من تصل ملكيته في أي شركة مُدرجة إلى ما نسبته ( 5 % ) أو أكثر من أسهمها إشعار الشركة بذلك خلال يوم واحد ، وكذلك إشعار الشركة عندما يصبح أي من كبار التنفيذيين فيها مالكاً لأي عدد من أسهمها ، وعند حدوث تغير في كمية هذه الملكية . ومن ثم تُُبلغ الشركة الهيئة بهذه الإشعارات ليتم نشرها من الهيئة دون تأخير . وقد تم تعديل هذه المادة بحيث أصبح الإشعار عن الوصول إلى نسبة الـ ( 5% ) من أسهم الشركة ، والإشعار عن ملكية عضو مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين لأسهم فيها، والإشعار عن تغيير كمية ذلك ؛ يجب أن يتم في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو تغيير كميتها. وعُدلت نسبة الإشعار عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة ، أو أحد كبار التنفيذيين فيها ، بحيث أصبحت نسبة التغيير التي يجب الإشعار عنها : (50%) أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يملكها أي منهم في الشركة, أو (1%) أو أكثر من أسهمها ، أو أدوات دينها ، أيهما أقل.