قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-128-2006 وتاريخ 22/12/1426هـ الموافق 22/1/2006م

            إن مجلس هيئة السوق المالية

 

            بعد الاطلاع على المادتين : الخامسة والعشرين ، والثلاثين ، من ( قواعد التسجيل والإدراج ) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم (  3 - 11 - 2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/10/2004م. 

            وبناءً على المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/6/1424هـ.

 

يقرر ما يلي:

 

أولاً : تعديل المادة ( الخامسة والعشرين ) من (قواعد التسجيل والإدراج) وذلك بإضافة فقرة جديدة إليها ( الفقرة ج ) بالنص الآتي :

" ج ) يتم الإبلاغ والإعلان المبينين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل ساعتين ـ على الأقل ـ من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات ".

 

ثانياً :  تعديل المادة ( الثلاثين ) من (قواعد التسجيل والإدراج) لتكون بالصيغة الآتية:

" المادة الثلاثون: الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم

 

أ‌)        يجب على الشخص ذي العلاقة بالحدث ِأن يقوم بإشعار المصدر والهيئة في نهاية
يوم التداول الذي تحقق فيه أي من الحالات الآتية:

1-          عندما يصبح الشخص مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته (5%) أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت ، أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

 

2-          عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الشخص المشار إليه
في الفقرة ( 1/ أ ) الآنف ذكرها بنسبة (1%) أو أكثر من أسهم،
أو أدوات دين ذلك المصدر.

 

3-          عندما يصبح عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للمصدر مالكاً أو له مصلحة في أي حقوق أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر (أو أي من تابعيه).

 

4-          عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في المصدر ، أو أحد كبار التنفيذيين لديه ، بنسبة (50%) أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يمتلكها في ذلك المصدر (أو أي من تابعيه), أو بنسبة (1%) أو أكثر من أسهم ، أو أدوات دين ذلك المصدر (أو أي من تابعيه) أيهما أقل.

 

ب‌)    لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة, عند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مصلحة فيها, يعد الشخص له مصلحة في أي أسهم يملكها أو يسيطر عليها أي من الأشخاص الآتي بيانهم:

1-           زوج ذلك الشخص أو أولاده القصر.

2-          شركة يسيطر عليها ذلك الشخص (عندما يملك نسبة 30% من حق التصويت أو أكثر ، أو عندما تكون الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها يتصرفون بالعادة بناءً على توجيهات ذلك الشخص).

3-          أي أشخاص آخرين اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.

 

ج) للهيئة نشر أي إشعار تتلقاه بموجب هذه المادة.

 

د) يكون الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة, على أن يتضمن معلومات لا تقل عن الآتي :

 1- أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين ، أو ذوي الأحقية
في التصرف فيها.

2- تفاصيل عن عملية التملك.

3- تفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

4- بيان الهدف من التملك.

 

هـ) على الشخص ذي العلاقة بالحدث في حال تغير هدف التملك الذي سبق الإفصاح
عنه ـ إشعار المصدر والهيئة فوراً بهذا التغيّر, ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم
أو أدوات دين ذلك المصدر إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير.

 

و) مع عدم الإخلال بما تقتضيه هذه المادة من أحكام, لا يجوز للشخص الذي يصبح مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته (10%) أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت ، أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ـ التصرف في أي منها إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.

 

ثالثاً : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره .