أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) . ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول ( 146.666.629 ) ريالاً ، وتغريم المتداول الثاني ( 17.172.672) ريالاً ، وتغريم المتداول الثالث مبلغ ( 5.359.868 ) ريالاً . وبلغ إجمالي ما دفعه المخالفون إلى حساب الهيئة ( 169.199.169 ) مائة وتسعة وستون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريالاً . ومن الجدير بالذكر أن المادة ( التاسعة والأربعون ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .