انطلاقاً من واجبات هيئة السوق المالية في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين ، وبناءً على المادة الخامسة / أ من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب. أصدر مجلس الهيئة القرار رقم ( 1-101-2005 ) وتاريخ 27/8 /1426هـ الموافق 1/10/2005م المتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية العائدة لاثنين من المستثمرين، بحيث لا ينفذ لهما أوامر شراء أو بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ القرار ، وذلك لتوافر معلومات موثقة تدل على استخدام هذه الحسابات الاستثمارية في إجراء عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق ، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وتضمّن القرار استكمال التحقيق في الموضوع ، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاع غرامات مالية وفقاً للنظام ، أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية .