أصدر مجلس هيئة السوق المالية بناءً على الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 4/6/1424هـ ، قراره رقم 1-75-2005وتاريخ 7-5-1426هـ بإيقاع غرامات مالية على أربعة وأربعين (44) من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين (35) شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة التي تنص على الآتي: "لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية: 1) فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر. 2) فترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر". كما تضمن القرار إحالة ثمان مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج قد تنطوي على تداول بناءً على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في المواد (57) و (59) و (64) من نظام السوق المالية.