إعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى النيابة العامة

انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة الأشخاص المسؤولين نظاماً  في الشركة السعودية لصناعة الورق (المشتبه بهم) للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لعدم التسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة في المملكة المغربية (الشركة المغربية لصناعة الورق) في القوائم المالية (محل الاشتباه)،  إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، علماً بأنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة (على الرابط) في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.