تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/05/1438هـ الموافق 11/02/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ مقرن بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي ، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الشركة السعودية للخدمات الصناعية، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة جازان للتنمية، شركة اتحاد عذيب للاتصالات، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني), وذلك خلال الفترة من 28/01/2013م إلى 15/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (18,416.40) ثمانية عشر ألفاً وأربع مئة وستة عشر ريالاً وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية, مع فرض غرامة مالية عليه قدرها (90,000) تسعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما تؤكد الهيئة على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.