تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بفوات موعد الاستئناف بتاريخ 19/7/1434هـ الموافق 29/5/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد سعيد بن علي بن محمد آل عرقان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إذ قام المذكور باستقطاب مجموعة من المستثمرين وذلك عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم؛ بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.
- منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.