إعلان بشأن صدور قرار جزائي قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 11/9/1433هـ الموافق 30/7/2012م، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بتاريخ 21/10/1433هـ الموافق 8/9/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على/ نقوى بنت فضي بن سلمان العروي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتها بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية بها:

  1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
  2. منعها من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارة استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.