الترخيص لمكتب الخبير للإستشارات الماليه

بناء على المادة ( السادسة / أ – 18 ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 30 ) وتاريخ 02/06/1424هـ والمادة ( 7 ) من لائحة الأشخاص المرخص لهم , الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم  1-83-2005 وتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 1-185-2006 وتاريخ 25/5/1427هـ الموافق 21/6/2006م بالترخيص لمكتب الخبير للإستشارات الماليه بممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق الماليه وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة المذكور.