إعلان بشأن فرض غرامات مالية على شركتين لعدم الإفصاح عن قوائمها المالية خلال المدة النظامية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم ( 1- 148- 2006 ) في 11/2/1427هـ الموافق 11/3/2006م بالنص الآتي : "  بناءً على المادة  ( الخامسة والأربعون ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) وتاريخ 2/6/1424هـ .

وبناءً على المادة ( السادسة والعشرون ) من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم ( 3-11-2004 ) وتاريخ 4/10/2004م ، التي تنظم الإفصاح عن المعلومات المالية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الهيئة رقم ( 1-57 – 2005م ) بشأن فرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الافصاح عن القوائم المالية ابتداءً من 14/6/1426هـ الموافق 20/7/2005م.

وبعد الاطلاع على مستوى التزام الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية للربع الرابع من عام 2005 م ، و قوائمها المالية السنوية للعام 2005 م خلال المدة النظامية المحددة .

 

                    يقرر ما يلي :

1.   فرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال على الشركة  السعودية للأسماك  (الأسماك) لعدم التزامها بالمدة المحددة في ( قواعد التسجيل والإدراج ) للإفصاح عن قوائمها المالية للربع الرابع من عام 2005م.

2.   فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال على الشركة  السعودية للأسماك  (الأسماك) لعدم التزامها بالمدة المحددة في ( قواعد التسجيل والإدراج ) للإفصاح عن قوائمها المالية السنوية للعام 2005م.

3.   فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال على شركة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) لعدم التزامها بالمدة المحددة في ( قواعد التسجيل والإدراج ) للإفصاح عن قوائمها المالية السنوية للعام 2005م.

4.      ينفذ القرار من تاريخ نشره.

 

والله ولي التوفيق.