يكون الترخيص من الهيئة واجباً على كل من يرغب في ممارسة أي من أعمال الأوراق المالية في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية، وهي: 1. التعامل: أن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها. 2.الترتيب: أن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية، أو الترتيب للتعهد بتغطيتها، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات. 3. الإدارة: أن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، أو يشغل صناديق الاستثمار. 4. تقديم المشورة: أن يقدم شخص المشورة إلى شخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم المشورة في مزايا ومخاطر تعامله فيها، أو في ممارسته أي حق تعامل يترتب عليها، أو التخطيط المالي وإدارة ثرواته فيها. 5.الحفظ: أن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشتمل على ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة. وتستثنى المؤسسات المالية الأجنبية المرخص لها خارج المملكة في ممارسة أعمال الأوراق المالية في الأسواق المالية في الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها- من متطلب الحصول على الترخيص في المملكة لممارسة أعمال الأوراق المالية مع عميل في المملكة أو لحسابه، وفقاً للشروط الآتية:
1. أن يكون العميل أياً من الآتي:
· شركة استثمارية وفقاً للتعريف الوراد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.
· شخصاً طبيعياً يتجاوز مجموع استثماراته (50) مليون ريال سعودي، أو يملك أصولاً صافية لا تقل عن (50) مليون ريال سعودي.
2. أن يكون طلب تقديم أعمال الأوراق المالية مقدماً من قبل العميل ابتداءً ومن دون أن تقوم المؤسسة المالية الأجنبية بالتسويق لأعمالها بالمملكة.
3. أن لا يكون طلب تقديم أعمال الأوراق المالية على أي من الاتي:
· ورقة مالية مصدرة أو مدرجة في المملكة ما عدا السندات الصادرة عن حكومة المملكة.
منتج مهيكل تشكّل الأوراق المالية المصدرة أو المدرجة في المملكة ما نسبته (50%) أو أكثر من الأوراق المالية المرتبطة به.