الأسئلة المتكررة للأنظمة واللوائح
لا يخلّ ما ورد في هذه الصفحة بأحكام نظام السوق المالية أو نظام الشركات أو لوائحهما التنفيذية أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ولا يعد ما ورد في هذه الصفحة بديلاً لأحكام نظام السوق المالية أو نظام الشركات أو لوائحهما التنفيذية، وعند وجود أيّ تعارض بين ما ورد في هذه الصفحة وبين أحكام نظام السوق المالية أو نظام الشركات أو لوائحهما التنفيذية، فإن المرجعية تكون لتلك الأنظمة واللوائح. وحيث أن اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تخضع للتحديث المستمر ، فإنه يجب الاعتماد دائماً على اللوائح المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني.

    التصنيف
    هل يجوز للمصدر تزويد مساهم بنماذج التوحيد (consolidation package) بهدف إعداد القوائم المالية الموحدة؟
    ما هو المقصود بالأوراق المالية التعاقدية الواردة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؟
    هل يمكن للشركات المؤسسة حديثاً أو الناشئة طرح أوراق مالية تعاقدية ؟
    هل يجب على المُصدر تقديم نشرة إصدار لطرح الأوراق المالية التعاقدية؟
    هل يجب على طارح الأوراق المالية التعاقدية تعيين شخص مرخص له عند طرح الأوراق المالية التعاقدية؟
    هل تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالفصل في المنازعات الناشئة عن الأوراق المالية التعاقدية؟
    هل تنطبق الأحكام ذات العلاقة بالإفصاح الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على مُصدر الأوراق المالية التعاقدية؟
    هل يمكن تأسيس صناديق استثمار تستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية بحيث تطرح بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار؟
    هل تستهدف الصناديق الاستثمارية نشاطات الخدمة المجتمعية التي توجه عوائد استثماراتها لأنشطة الخدمة المجتمعية من خلال الجهات والجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟
    هل يمكن لمالك الوحدة استرداد أمواله من الصندوق الاستثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية؟
    هل تقوم الصناديق الاستثمارية التي تستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية بجمع اشتراكات من مالكي الوحدات واستثمار هذه الأموال؟
    هل يمكن توجيه عوائد الصندوق الاستثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية لأكثر من جهة مستفيدة؟
    هل يعد عدم تطابق مخاطر الصفقة مع قدرة العميل على تحمل المخاطر المُفصح عنها في نموذج معرفة العميل مخالفة لأحكام المادة الثالثة والأربعين من لائحة مؤسسات السوق المالية؟
    في حال وجود وكيل أو مفوض بفتح حساب استثماري للعميل أو تشغيله، هل تقوم مؤسسة السوق المالية بدراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة -بموجب المادة الثالثة والأربعين من لائحة مؤسسات السوق المالية- للعميل أم للوكيل أو المفوض بتشغيل الحساب الاستثماري؟
    ما المقصود بكبار التنفيذيين ومديري الإدارات، ذوي العلاقة المباشرة بأعمال الأوراق المالية؟
صفحة 23 من 30 الصفحة السابقة 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 التالية