هل هناك فرق بين متطلبات التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية-نمو عن السوق الرئيسية؟
نعم، تفرض القواعد اشتراطات لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية-نمو أقل من تلك المفروضة في قواعد التسجيل والإدراج لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الرئيسية، وتتركز أبرز الفروق بينهما في المستندات الواجب تقديمها إلى الهيئة، وعدد السنوات التي يجب أن يكون المُصدر مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة قد مارس خلالها نشاطاً رئيساً عند التقدم بطلب التسجيل وقبول الإدراج، والحد الأدنى للقيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج، ونسبة ملكية الجمهور وعددهم، وطبيعة المستثمرين الذين يحق لهم الاستثمار في السوق، والالتزامات المستمرة على المُصدر.
هل هناك التزامات مستمرة على الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو؟
نعم، يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية-نمو الالتزام بأحكام الباب الثامن (الالتزامات المستمرة) من قواعد التسجيل والإدراج وفقاً لما هو محدد في المادة الثامنة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية
ما المدة الزمنية المحددة التي يجب على المُصدر أن يعلن خلالها قوائمه المالية الأولية والسنوية؟
يجب على المُصدر تقديم القوائم المالية الأولية أو القوائم المالية الأولية الموحدة (حسبما ينطبق) إلى الهيئة وإعلانها للمساهمين فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. أما القوائم المالية السنوية فيجب على المُصدر تقديمها إلى الهيئة وإعلانها للمساهمين فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على المُصدر تقديم هذه القوائم السنوية إلى الهيئة وإعلانها للمساهمين قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمُصدر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً تقويمياً.
ما فترة الحظر في السوق الموازية-نمو للأشخاص الذين تُظهر نشرة الإصدار أنهم يملكون أسهماً في المُصدر؟
فترة الحظر في السوق الموازية-نمو للأشخاص الذين تُظهر نشرة الإصدار أنهم يملكون أسهماً في المُصدر هي اثنا عشر شهراً، و يحق لهؤلاء الأشخاص التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء تلك الفترة.
هل يجب الحصول على موافقة الهيئة عند انقضاء فترة الحظر للأشخاص الذين تُظهر نشرة الإصدار أنهم يملكون أسهماً في المُصدر؟
لا يجب الحصول على موافقة الهيئة عند انقضاء فترة الحظر.
هل يجب على الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو الالتزام بلائحة حوكمة الشركات؟
لا يجب على الشركات المدرجة في السوق الموازية -نمو الالتزام بلائحة حوكمة الشركات؛ ذلك أن لائحة حوكمة الشركات تُعدّ استرشاديه لها، إلا أن هذا لا يخل بالتزام الشركات المدرجة في هذه السوق بالأحكام الواردة في نظام الشركات التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات.
هل يجب على الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو إصدار التقرير السنوي لمجلس الإدارة؟
نعم، وذلك التزاماً بنظام الشركات وبأحكام المادة الثالثة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إلا أن المعلومات المطلوب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة بموجب لائحة حوكمة الشركات تُعدّ استرشادية للمُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية –نمو، على أن ذلك لا يخل بالتزام الشركات المدرجة في هذه السوق بالأحكام الواردة في نظام الشركات التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات.
هل تنطبق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها على الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو؟
هل يجب على الشركات الراغبة في الإدراج في السوق الموازية-نمو الالتزام بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية؟
لا؛ فتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لا تسري على الطرح الذي يتم بموجب قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
هل تنطبق لائحة الاندماج والاستحواذ على الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو؟
ما نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية؟
نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق الموازية عشرون في المئة (20.%)
هل يجب التعهد بتغطية كامل الطرح للشركات الراغبة في الإدراج في السوق الموازية-نمو؟
طرح الأسهم على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية-نمو لا يتطلب التعهد بتغطية الطرح.
هل هناك طريقة محددة لتخصيص أسهم المُصدر على المستثمرين المؤهلين في السوق الموزاية- نمو؟
لا توجد طريقة محددة لتخصيص الأسهم؛ إذ إن تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لا تنطبق على السوق الموازية-نمو، علماً أن على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على نشرة الإصدار وقبل الإدراج قائمة للمساهمين والأسهم المخصصة لهم.
هل توجد أي شروط أو قيود لتحديد النطاق السعري أو لتسعير الأسهم محل الطرح؟
لم تتضمن القواعد أي شروط أو قيود يجب الالتزام بها لتحديد النطاق السعري أو لتسعير الأسهم محل الطرح.
متى يجوز للمُصدر التقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب قواعد التسجيل والإدراج؟
إذا رأى مُصدر أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب قواعد التسجيل والإدراج يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للمُصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من ذلك. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات المطلوبة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وإذا رأت الهيئة قبول طلب الإعفاء، جاز لها في أي وقت أن تلزم المُصدر بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء ذي العلاقة.