أ- تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.
- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
- الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.
- أي موارد أخرى يقررها المجلس.
ب- يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه إلى الهيئة عن الأمور الآتية:
- تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
- إدراج الأوراق المالية في السوق.
- تداول الأوراق المالية.
- الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
- تسجيل صناديق الاستثمار.
- أي خدمة أخرى تقدمها الهيئة، وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.