أ- يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم بارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية تسوية هذه المخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة، على أن يكون المبلغ الذي يدفعه للهيئة لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأعلى للغرامة الواردة في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ج) من المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام، إضافة إلى دفع مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة.
ب- لا تخل اتفاقية التسوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي تعويض ترتب على ارتكاب المتهم للمخالفة.