الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات - المادة الثامنة والخمسون
07/10/2019
محتوى الصفحة
لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.