الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات - المادة السادسة والخمسون

أ- يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط لقيام المسؤولية طبقاً لأحكام هذه المادة أن توجد علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عل​يه بالتعويض، ويتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات:

  1. أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته.
  2. أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقاً بإغفال المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
  3. أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها، أو أنه كان على دراية بأن هناك احتمالاً كبيراً أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها غير صحيحة.


ب- يكون التعويض عن الأضرار المستحقة بموجب هذه المادة من أي شخص مدعى عليه، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه، طبقاً لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.


ج- لأغراض هذه المادة، يحدد ما إذا كان البيان أو الإغفال متعلقاً بواقعة مادية جوهرية مهمة طبقاً للمعيار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.