إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4/11/1431 هـ الموافق12/10/2010م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على  جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله وسعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفـوظ ونبيل بن معيض بن يحيي القحطاني وعبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سليمان المعجل والمستثمر محمد بن ناصر آل جار الله والمستثمر ناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله، أثناء تداولهم سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية خلال الفترة من 23/7/2006م إلى 27/9/2006م، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة المتهمين بما نُسب إليهم من مخالفات و فرض عقوبات وفق التفصيل الآتي:

أولاً: ثبوت مخالفة جار الله بن محمد آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفته (أ/1-2) من المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج لتملكه وتصرفه في نسبة الأسهم التي يملكها في شركة الباحة للاستثمار والتنمية، وإيقاع العقوبات الآتية به:

1-إلزامه دفع المكاسب التي  حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة والبالغة(28,923,826/57) ثمانية وعشرين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وعشرين ألفاً وثماني مئة وستة وعشرين ريالاً وسبعاً وخمسين هللة.

2-فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.

3-إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة سبع سنوات.

4- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة سبع سنوات.

5-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات.

 

ثانياً: ثبوت مخالفة سعيد بن محمد ناصر آل جار الله وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفـوظ ونبيل بن معيض بن يحيي القحطاني للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية بهم:

1-إلزام سعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة والبالغة(2,119,935) مليونين و مئة وتسعة عشر ألفاً وتسع مئة وخمسة وثلاثين ريالاً.

2-إلزام نبيل بن معيض بن يحيى القحطاني دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة والبالغة(24,896,213/23) أربعة وعشرين مليوناً وثماني مئة وستة وتسعين ألفاً ومئتين وثلاثة عشر ريالاً وثلاثاً وعشرين هللة.

3-فرض غرامة مالية على كلٍ منهم قدرها (100,000) مئة ألف ريال عما وقع منهم من مخالفات.

4-إلزام كلٍ منهم الامتناع من التداول شراءً في  أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.

5-منع كلٍ منهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة خمس  سنوات.

6-منع كلٍ منهم من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة خمس سنوات.

 

ثالثاً: ثبوت اشتراك عبد الرحمن بن عبد المحسن بن سليمان المعجل مع فائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمواد (2،3،11/أ) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية به:

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مئتا ألف ريال عن هاتين المخالفتين اللتين ارتكبهما.

2-إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.

3-منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة خمس  سنوات.

4-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات.

 

رابعاً: ثبوت قيام جار الله بن محمد آل جار الله وسعيد بن محمد آل جار الله وفائز بن صالح بن محفـوظ بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكلهم المستثمر محمد بن ناصر بن جارالله آل جار الله وإلزام المستثمر أن يدفع إلى حساب الهيئة المكاسب التي تحققت نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكلاؤه والبالغة(38,293,835)ثمانية وثلاثين مليوناً و مئتين وثلاثة وتسعين ألفاً وثماني مئة وخمسة وثلاثين ريالاً.

 

خامساً: ثبوت قيام جار الله بن محمد آل جار الله بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكله المستثمر ناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله وإلزام المستثمر أن يدفع إلى حساب الهيئة المكاسب التي تحققت نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله والبالغة(5,200,288/30) خمسة ملايين ومئتي ألف ومئتين وثمانية وثمانين ريالاً وثلاثين هللة.


وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.