سعياً من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعديل المتطلبات التنظيمية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط تقديم المشورة، إذ تهدف هذه التعديلات إلى تطوير أعمال نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية في المملكة على النحو الذي يخدم القطاع والمتعاملين فيه، حيث جاءت التعديلات على النحو التالي:
1. إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط المشورة من متطلب تكوين مجلس مديرين.
2. إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط المشورة من متطلب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية والتي توجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية في جميع الأوقات شخصاً مسجلاً على وظيفة المدير المالي.
3. إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط المشورة من متطلبات الفقرة (د) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية والتي توجب بأن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والالتزام أشخاصاً مختلفين، وألا يؤدي مسؤول المطابقة والالتزام وظيفة تشمل تقديم خدمات للعملاء.