انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية، ودعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي في المملكة، وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، كما تأتي هذه التعديلات أيضاً لتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:
- إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً.
- تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
- تنظيم إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار العامة والخاصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
- تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية.
- تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
- دمج كلّ من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة بتاريخ 22/9/1439هـ الموافق 6/6/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار، ودمج التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بتاريخ 23/1/1438هـ الموافق 24/10/2016م، والمعدلة بتاريخ 13/2/1440هـ الموافق 22/10/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
- رفع مستوى الشفافية والإفصاح ضمن التقارير الدورية للصناديق الاستثمارية.
- توحيد المدة الزمنية للإفصاح عن القوائم المالية والتقارير السنوية لصناديق الاستثمار العامة وصناديق الاستثمار العقاري العامة، بما فيها صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
- تعزيز دور مجلس إدارة الصندوق العام والصندوق العقاري الخاص في الرقابة والإشراف على عمل مدير الصندوق وحماية مالكي الوحدات.
- تمكين صناديق الاستثمار العامة من الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة بموجب طرح خاص وفق ضوابط محددة.
أيضاً تضمنت لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلتين عدداً من التعديلات في ضوء لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة بتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م، والمعدلة بتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/8/2020م، ولائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م، والمعدلة بتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/8/2020م، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة، وفئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل.
وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ابتداءً من تاريخ 19/9/1442هـ الموافق 1/5/2021م. باستثناء التعديلات الواردة على الأحكام الموضحة في الفقرة (أ) من الجدولين رقم (1) و(2) أدناه، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 28/5/1443هـ الموافق 1/1/2022م، والأحكام الموضحة في الفقرة (ب) من الجدولين (1) و(2) أدناه والتي سيكون العمل بها ابتداء من تاريخ 8/6/1444هـ الموافق 1/1/2023م، والأحكام الموضحة في الفقرة (ج) من الجدولين (1) و(2) أدناه والتي سيعمل بها ابتداءً من تاريخ 28/7/1443هـ الموافق 1/3/2022م. كما تضمن القرار استمرار العمل بالأحكام الموضحة في الجدولين رقم (3) و(4) أدناه من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م والمعدلة بتاريخ 16/08/1437هـ الموافق 23/05/2016م، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بتاريخ 19/6/1427هـ الموافق 15/7/2006م وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الجدولين (1) و(2) أدناه.
الجدول رقم (1)
أ) أحكام لائحة صناديق الاستثمار التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 28/5/1443هـ الموافق 1/1/2022م |
المادة الثامنة: متطلبات الأهلية |
الفقرتين (ب) و(ي) من المادة السابعة عشرة: التكليف من قبل مدير الصندوق |
الفقرة (أ) من المادة الحادية والثلاثين: تقديم طلب إلى الهيئة لطرح وحدات صندوق عام |
الفقرة (أ) من المادة الثامنة والسبعين: تقديم إشعار إلى الهيئة لطرح وحدات صندوق خاص |
الفقرة (أ) من المادة الثمانين: الطرح الخاص لصندوق خاص وأهلية المستثمرين |
الفقرتين (2) و(3) من المادة السادسة والتسعين: القيود على نشاط السوق الثانوية |
الفقرة (ج) من المادة السابعة والتسعين: طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة |
الفقرة (أ) من المادة الثامنة والتسعين: الطرح الخاص لصندوق أجنبي وأهلية المستثمرين |
الفقرتين (2) و(3) من المادة الخامسة بعد المئة: القيود على نشاط السوق الثانوية |
ب) أحكام لائحة صناديق الاستثمار التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 8/6/1444هـ الموافق 1/1/2023م |
الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (هـ) من المادة التسعين: التقييم |
ج) أحكام لائحة صناديق الاستثمار التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 28/7/1443هـ الموافق 1/3/2022م |
المادة الثانية والعشرين: إنهاء الصندوق وتصفيته |
الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين: فصل الأصول |
الملحق (1): متطلبات شروط وأحكام الصندوق |
الجدول رقم (2)
أ) أحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 28/5/1443هـ الموافق 1/1/2022م |
الفقرة (أ) من المادة السابعة: متطلبات الترخيص |
الفقرتين (ب) و(ي) من المادة الخامسة عشرة: التكليف من قبل مدير الصندوق |
ب) أحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 8/6/1444هـ الموافق 1/1/2023م |
الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) والفقرة (و) من المادة الخامسة والثلاثين: التقييم |
الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين: شروط طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول |
ج) أحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 28/7/1443هـ الموافق 1/3/2022م |
الفقرة (هـ) من المادة التاسعة والعشرين: حفظ أصول الصندوق والوثائق المتعلقة به |
المادة الرابعة والثلاثين: تعيين المطور والمكتب الهندسي (وذلك فيما يتعلق بمتطلب استقلالية المطور عن أي من الأطراف ذوي العلاقة بالنسبة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة) |
المادة الثالثة والأربعين: إنهاء الصندوق وتصفيته |
الجدول رقم (3)
أحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م والمعدلة بتاريخ 16/08/1437هـ الموافق 23/05/2016م، والتي سيستمر العمل بها حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الجدول رقم (1) |
المادة الثامنة: متطلبات الأهلية |
الفقرتين (ب) و(ح) من المادة السابعة عشرة: التكليف من قبل مدير الصندوق |
الفقرة (ب) من المادة الخامسة والعشرين: فصل الأصول |
الفقرة (أ) من المادة الثلاثين: تقديم طلب إلى الهيئة لتأسيس صندوق عام وطرح وحداته |
الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين: الشكل التعاقدي للصندوق العام |
المادة السابعة والثلاثين: إنهاء الصندوق العام |
الفقرة (أ) من المادة الثالثة والسبعين: تقديم إشعار إلى الهيئة لتأسيس صندوق خاص وطرح وحداته |
الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الرابعة والسبعين: الطرح الخاص لصندوق خاص وأهلية المستثمرين |
الفقرة (ج) من المادة السادسة والسبعين: الشكل التعاقدي للصندوق الخاص |
المادة الثامنة والسبعين: إنهاء الصناديق الخاصة |
الفقرتين (2) و(3) من المادة الثانية والتسعين: القيود على نشاط السوق الثانوية |
الفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين: طرح وحدات صندوق أجنبي في المملكة |
الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين: الطرح الخاص لصندوق أجنبي وأهلية المستثمرين |
الفقرتين (2) و(3) من المادة الأولى بعد المئة: القيود على نشاط السوق الثانوية |
الملحق (1): متطلبات شروط وأحكام الصندوق |
الملحق (2): مذكرة المعلومات |
الملحق (3): محتويات ملخص المعلومات الرئيسية |
الجدول رقم (4)
أحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بتاريخ 19/6/1427هـ الموافق 15/7/2006م، والتي سيستمر العمل بها حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الجدول رقم (2) |
الفقرة (أ) من المادة الثالثة: متطلبات الترخيص |
الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة: فصل أصول الصندوق |
المادة الثامنة عشرة: انقضاء الصندوق |
يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري في موقعها الإلكتروني مدة (60) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وبلغ عدد المرئيات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (1039)، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات - على سبيل المثال لا الحصر-: زيادة إيضاح إجراءات تصفية وإنهاء الصناديق الاستثمارية، وبعض المواد ذات الصلة بنشاط تشغيل صناديق الاستثمار، إضافة إلى تعديل موافقة مالكي الوحدات على التغيير الأساسي في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق، بحيث يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على ذلك التغيير من خلال قرار خاص للصندوق بدلاً عن قرار صندوق عادي.
ويمكن الاطلاع على لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة من خلال الروابط الآتية:
لائحة صناديق الاستثمار المعدلة
لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة