تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/12/1438هـ الموافق 15/9/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعلان (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة كيمائيات الميثانول، شركة الجبس الأهلية، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، الشركة العربية للأنابيب، الشركة العقارية السعودية)، وذلك خلال الفترة من 1/5/2013م إلى 31/7/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (360,000) ثلاث مائة وستون ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (17,572.65) سبعة عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وستون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة)