إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 08/12/1438هـ الموافق 30/08/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، وأحمد بن معيض بن يحيى القحطاني, ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل، وحامد بن عبدالله بن بردي الزهراني, وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات الآتية: (الشركة السعودية للصناعات المتطورة, شركة الأحساء للتنمية, شركة اللجين, شركة وفرة للصناعة والتنمية (الغذائية), شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو), شركة الصحراء للبتروكيماويات, شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك), شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة, شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية (مبرد), شركة الباحة للإستثمار والتنمية, الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الصادرات), الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار), شركة المشروعات السياحية (شمس), شركة تبوك للتنمية الزراعية, شركة الشرقية للتنمية, شركة الجوف الزراعية, شركة ملاذ للتأمين التعاوني, شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني, شركة سلامة للتأمين التعاوني, شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني, شركة ساب تكافل, شركة سند للتأمين التعاوني, الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو), الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني, شركة الأهلي للتكافل, الشركة الأهلية للتأمين التعاوني, المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج), الشركة المتحدة للتأمين التعاوني, شركة الرياض للتعمير, شركة دور الضيافة (الفنادق), الشركة العقارية السعودية, شركة الجبس الأهلية,

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (السيارات), شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة, الشركة السعودية للأسماك, شركة بيشة للتنمية الزراعية, شركة جازان للتنمية, شركة التعاونية للتأمين, شركة ولاء للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 09/01/2005م إلى 25/08/2009م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

 

أولاً: محمد بن معيض بن يحيى القحطاني

  1. سجنه لمدة سنة وستة أشهر.
  2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (7,500,000) سبعة ملايين وخمس مئة ألف ريال. 
  3. إلزامه بدفع مبلغ قدره (96,486,681.95) ستة وتسعون مليوناً وأربع مئة وستة وثمانون ألفاً وست مئة وواحد وثمانون ريالاً وخمسة وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية والمحفظتين العائدة لأبنائه القصر. 
  4. منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
  5. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
  6. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

 

ثانياً: أحمد بن معيض بن يحيى القحطاني

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,800,000) مليون وثمان مئة ألف ريال. 
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (7519,137,085.) تسعة عشر مليوناً ومئة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 
  3. منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة سنوات.
  4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
  5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

 

ثالثاً: محمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (975,000) تسع مئة وخمسة وسبعون ألف ريال. 
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (33,932,904) ثلاثة وثلاثون مليوناً وتسع مئة واثنان وثلاثون ألفاً وتسع مئة وأربعة ريالات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 
  3. منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة سنوات.
  4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
  5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

 

رابعاً: حامد بن عبدالله بن بردي الزهراني

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (900,000) تسع مئة ألف ريال. 
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (9,304,000.50) تسعة ملايين وثلاث مئة وأربعة آلاف ريال وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 
  3. منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة سنوات.
  4. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
  5. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

 

خامساً: المستثمرة صاحبة الهوية الوطنية رقم (1028959615)

إلزامها بدفع مبلغ قدره (38,719,429.50) ثمانية وثلاثون مليوناً وسبع مئة وتسعة عشر ألفاً وأربع مئة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية, الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان محمد بن معيض بن يحيى القحطاني.

 

سادساً: المستثمرة صاحبة الهوية الوطنية رقم (1000258788)

إلزامها بدفع مبلغ قدره (1,652,380.40) مليون وست مئة واثنان وخمسون ألفاً وثلاث مئة وثمانون ريالاً وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين محمد بن معيض بن يحيى القحطاني ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل.

 

 وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

 

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة)​