تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/05/1438هـ الموافق 07/02/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (بنك الجزيرة، بنك البلاد, الشركة الوطنية للبتروكيماويات, شركة البابطين للطاقة والاتصالات), وذلك خلال الفترة من 06/11/2012م إلى 27/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (5,406,326.10) خمسة ملايين وأربع مئة وستة آلاف وثلاث مئة وستة وعشرون ريالاً وعشر هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية.
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.
- منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير, بدءً من تاريخ صدور هذا القرار.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما تؤكد الهيئة على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.