تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 21/01/1438هـ الموافق 22/10/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ أحمد بن محمد بن الصالح السيف (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الكابلات السعودية، والمتقدمة للبتروكيماويات, وأسمنت حائل, وتكوين المتطورة للصناعات, وأكسا للتأمين التعاوني), وذلك خلال الفترة من 02/12/2013م إلى 23/12/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (205,375.60) مئتان وخمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية, مع فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.