سعياً من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وذلك من خلال إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة العربية السعودية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره رقم (8-127-2016) وتاريخ 16/1/1438هـ الموافق 17/10/2016م القاضي باعتماد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ودليلها الاسترشادي، وأن يعمل بها من تاريخ نشرها.
وتهدف هذه الضوابط والإجراءات إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن أبرزها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وشراء الشركة لأسهمها، وإصدار الأسهم الممتازة، إضافة إلى ضوابط وإجراءات رهن الأسهم، وضوابط توزيع الأرباح على المساهمين. وتم عند إعداد هذه الضوابط والإجراءات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.
وتم إعداد هذه الضوابط والإجراءات بجهد مشترك بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار، وفي ضوء مبادرات الهيئة المختلفة لتطوير السوق المالية في المملكة.
ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات على موقع الهيئة من خلال الرابط الآتي: