تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 02/01/1438هـ الموافق 03/10/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عثمان بن أحمد الحسن أحمد، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، وذلك خلال الفترة من 22/09/2012م إلى 05/02/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، كما تضمّن القرار إلزام إحدى المستثمرات بدفع مبلغ قدره (1,493,354.35) مليون وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عثمان بن أحمد الحسن أحمد.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.