تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 22/09/1437هـ الموافق 27/06/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ إياد بن عبدالرحمن بن محمد البابطين، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات الآتية (الصناعات الكيميائية الأساسية، والصناعات الزجاجية الوطنية، والسعودية لصناعة الورق، وأسواق عبدالله العثيم، ومجموعة السريع التجارية الصناعية، والبابطين للطاقة والاتصالات، والجوف الزراعية)، وذلك خلال الفترة من 04/06/2011م إلى 27/11/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية عليه قدرها (670,000) ست مئة وسبعون ألف ريال، مع إلزامه بدفع مبلغ قدره (124,294.65) مئة وأربعة وعشرون ألفاً ومئتان وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وستون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.