انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم السوق المالية وحماية المستثمرين، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها في المادة التاسعة والستين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره القاضي باعتماد الضوابط الخاصة باللجنة المؤقتة وذلك تطبيقاً للمادة التاسعة والستين من نظام الشركات, (للاطلاع على الضوابط الخاصة بتشكيل اللجنة)