تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/02/1437هـ الموافق 11/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبداللطيف بن زعل بن شنوان العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأحساء، ومسك، وأسمنت الجوف، والباحة للاستثمار، والصادرات، وثمار، وإعمار الاقتصادية، وأليانز للتأمين، وسلامة للتأمين، وإعادة للتأمين، وإكسا للتأمين، وأمانة للتأمين، وبروج للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 18/09/2010م إلى 05/01/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (255,974.60) مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وتسع مئة وأربعة وسبعون ريالاً وستون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (460,000) أربع مئة وستون ألف ريال.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.