تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامات مالية مقدارها (60,000) ستون ألف ريال، على شركة الغاز والتصنيع الأهلية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرات الفرعية (6,5,2) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لعدم ذكرها في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 18/05/2014م جميع المعلومات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 05/06/1434هـ، بالموافقة على استمرار الشركة في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته، حيث لم تفصح الشركة عن فتح خدمة توزيع الغاز للمنافسة، ولمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تصفية جزء من حساب استثمارات مرابحة في بضائع وذلك خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م.