تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج ، لعدم إبلاغها الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن حصولها بتاريخ 14/04/2015م على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على منتجاتها، إذ لم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ 20/04/2015م.