تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 8/7/1436هـ الموافق 27/04/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سليمان بن صالح بن عبدالله الخليوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الخزف، والغاز والتصنيع، والفخارية، واسمنت الجنوبية، واسمنت ينبع، والعقارية، والأبحاث والتسويق، وسلامة، وسند، واتحاد الخليج، وأسيج، والتأمين العربية، وبوبا للتأمين، وأيس للتأمين، واكسا للتأمين، والعالمية للتأمين، والسعودية للورق، واسمنت الشرقية، وتهامة للإعلان، وجرير، وجازان، والهندية للتأمين، والراجحي للتأمين، واسمنت اليمامة، والمواساة، ونادك، وولاء للتأمين، والأهلية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 06/03/2010م إلى 28/07/2010م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً، واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات (المشار إليها)، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:
- فرض غرامة مالية عليه قدّرها (520,000) خمس مئة وعشرون ألف ريال عن المخالفات المرتكبة.
- إلزامه بدفع مبلغ قدّره (92,380.75) اثنان وتسعون ألفاً وثلاث مئة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللةً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراءً) لمدة سنة.
- منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.