تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/03/1436هـ الموافق 20/01/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ حامد بن مرزوق بن عامر المطيري، وحنس بن سعود بن متلع الميزاني المطيري، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامهما بإبرام عقود بيع بالتقسيط أو بالآجل مع عدد من المستثمرين محلها أسهم متداولة في سوق الأسهم السعودية، ومن ثم بيع تلك الأسهم في السوق وتحويل المبلغ المالي المتحصّل عليه نتيجة هذا البيع إلى العميل. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.