سعياً من هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبالإشارة إلى الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 وتاريخ 15/1/1435هـ الموافق 18/11/2013م وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.
صدر قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 25/8/1435هـ الموافق 23/6/2014م المتضمن الآتي:
- يُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة التداول التي تلي صدور الإعلان عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر وبما يقل عن 75% من رأس مالها وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها.
- يُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة السوق التداول التي تلي صدور الإعلان عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها وفقاً للفقرة (د) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها.
- يُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق عند عدم التزام الشركة بنشر إعلان مستقل عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها وفقاً لمتطلبات الفقرة (أ) من المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة الخامسة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها.
- يُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق عند عدم التزام الشركة بنشر إعلان مستقل عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها وفقاً لمتطلبات الفقرة (د) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمه في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها.