تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20/11/1433هـ الموافق 6/10/2012م، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بتاريخ 6/1/1434هـ الموافق 20/11/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسن بن زايد بن عبدالله آل سلطان العمري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
- منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.