تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة رقم (6-31-2011) وتاريخ 18/11/1432هـ الموافق 16/10/2011م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي 2010م على ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.