حرصاً من الهيئة على تعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي، وحرصاً على تطوير قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر وبما يساهم في تطوير الممارسات ذات العلاقة وتعزيزها، أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (1-32-2011) وتاريخ 25/11/1432هـ الموافق 23/10/2011م القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة الثانية، والفقرة (1) من المادة التاسعة، والمادة العاشرة، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5) من المادة الرابعة عشرة، والملحق رقم (1) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيكون التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.
وللاطلاع على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة اضغط هنا