صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-39-2008) وتاريخ (3/12/1429هـ الموافق 1/12/2008م) باعتماد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف القواعد إلى التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط والمبادئ الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424هـ ولائحته التنفيذية، والاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة. كما تهدف تلك القواعد إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، وإلى حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير النظامية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
وقد روعي في هذه القواعد استقصاء مرئيات المختصين والمهتمين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. ويمكن الإطلاع على القواعد من خلال موقـــــع الهيئة على الرابط الآتي:
إضغط هنا