سعياً من الهيئة لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية، وانطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة مما يعزز مستوى الإفصاح والشفافية للمساهمين وحماية حقوقهم، وكذلك تعزيز مستوى الرقابة الداخلية الفاعلة في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على أنه: "تعد هذه اللائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام"،
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (1-36-2008) وتاريخ 12/11/1429هـ الموافق 10/11/2008م المتضمن إلزام الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية بالمواد التالية من لائحة حوكمة الشركات:
· المادة التاسعة، وذلك ابتداءً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر عن الشركة من تاريخ قرار المجلس المذكور.
· الفقرتان (ج ، هـ) من المادة الثانية عشرة، والمادة الرابعة عشرة، وذلك ابتداءً من العام 2009م.
ويمكن الاطلاع على نصوص تلك المواد من خلال الضغط هنا